النووي

129

المجموع

سبق وأزال امتناعه وان الآخر رماه فقتله فعليه الضمان لم يحل أكله لأنهما اتفقا على أنه قتل بعد امكان ذبحه فلم يحل ويتحالفان فإذا حلف برئ كل واحد منهما مما يدعي الآخر وان اتفقا على أن أحدهما هو السابق غيران السابق ادعى انه هو الذي أثبته بسهمه وادعى الآخر أنه بقي على الامتناع إلى أن رماه هو فالقول قول الثاني لان الأصل بقاؤه على الامتناع وإن كان الصيد مما يمتنع بالرجل والجناح كالقبح والقطا فرماه أحدهما فأصاب الرجل ثم رماه الآخر فأصاب الجناح ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يكون بينهما لأنه زال الامتناع بفعلهما فتساويا ( والثاني ) انه للثاني وهو الصحيح لان الامتناع لم يزل الا بفعل الثاني فوجب أنه يكون له ) * ( الشرح ) في الفصل مسألتان ( إحداهما ) فيما يملك به الصيد ( والثانية ) في الازدحام عليه ( فأما ) الثانية فنؤخر شرحها ونذكره مع الفصلين بعدها إن شاء الله تعالى ( وأما الأولى ) فقال أصحابنا يملك الصيد بطرق ( منها ) أن يضبطه بيده فيملكه ولا يشترط فيه قصد التملك في أخده بيده حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه ملكه بلا خلاف ولو سعى وراء صيد ليأخذه فوقف الصيد للاعياء لم يملكه حتى يقبضه ( ومنها ) أن يجرحه جراحة مذففة أو رمية مثخنة أو يرميه فيملكه وكذا إن كان طائرا فكسر جناحه فعجز عن العدو والطيران جميعا قالوا ويكفي المتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه ولو جرحه فعطش وثبت لم يملكه إن كان عطشه لعدم الماء وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء ملكه لان عجزه بالجراحة ( ومنها ) لو نصب شبكة ونحوها لصيد فوقع فيها صيد ملكه فلو طرده طارد فوقع في الشبكة فهو لصاحب الشبكة لا للطارد وقال الماوردي وغيره ولو وقع طائر في الشبكة ثم تقطعت الشبكة فأفلت وذهب فإن كان ذلك بقطع الصيد الواقع فيها عاد مباحا فيملكه من صاده بعد ذلك لان الأول لم تثبته شبكته وإلا فيملكه صاحب الشبكة وهو باق على ملكه فلا يملكه من أخذه وقال الغزالي في الوسيط في باب البئر لو وقع في الشبكة فأفلت لم يزل ملكه على الصحيح هكذا أطلقه الغزالي والمذهب التفصيل الذي ذكره